الشريف المرتضى

473

الذريعة ( أصول فقه )

إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النسخ . وقد يعلم التأريخ - أيضا - بأن يضاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها تقدم وقت المنسوخ ، لان الغرض معرفة المتأخر والمتقدم ، فلا فرق بين ذكر الزمانين ، أو ذكر ما يضاف إليهما ، مما يعلم به التقدم والتأخر . وقد ذكر - أيضا - أن يكون المعلوم من حال أحد الراويين أنه صحب النبي - ص ع - بعد ما صحبه الآخر ، وأن عند صحبته انقطعت صحبة الأول . ولا بد من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيرا لم يسمع منه - ص ع - شيئا قبل صحبته له ، لأنه غير ممتنع أن يراه أولا ، فيسمع منه وهو كافر ، أو غير مصاحب ، ثم يراه ثانيا ، ويختص بمصاحبته . فأما إذا علم تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة ، أو ما يجري مجراها ، فلا شك في أن الثاني هو الناسخ ، ومثال